و"البسيط" (1)، وسها عن ذكر ما في "النهاية"، و"البسيط" من هذا الكلام، والله أعلم.
قوله: "تعمدنا الشهادة على الكذب، ولكن ما عرفنا أنه يقبل بشهادتنا (2)، وقلنا: لا قصاص عليهم؛ لجهلهم، قال صاحب "التقريب" تكون الدية مؤجّلة، فإنه قريب من شبهة العمد" (3)، فاقتصر على هذا دون نص الشافعي - رحمه الله - على أنها تجب في أموالهم حالّة (4)، ووجهه (5): أنهم متعمدون (6)، والمسألة قريبة من مسألة قتل المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنفاً.
قوله: "وكذا (7) الخلاف في شهود التعليق (والصفة" (8) يعني أن شهود الصفة، هل يشاركون شهود التعليق) (9) فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان (10).