قوله: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - بواحدة، وثلاث، وخمس، وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة" (1) هذا فيه شيء؛ إذ لا يعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة فحسب، فإن أراد ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة (2)، فهذا ليس واحدة فحسب، وهو من قبيل قوله: أوتر بإحدى عشرة (3)، ولكن روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سوَّغ الوتر بواحدة (4).