التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنّها كسائر النوافل في أركانها لا في (1) شروطها (2) إذ تختصُّ من الشروط: بالوقت المعين، ونيَّة (3) صلاة العيد (4)، والله أعلم. والأحسن قول شيخه: "كسائر النوافل مع نيَّة صلاة العيد" (5). وهكذا قال هو فى الخسوف (6).
قوله: "لست من أبعاضها" (7) سبق بيانه في باب سجود السهو (8).
قوله: "ما بين طلوع الشمس" (9) هو كذلك (10)، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح (11). فإن قلت: من يقول تمتدُّ الكراهة (12) إلى الارتفاع ينبغي أن لا يَدخُل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.