وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى (1) الصحيحة على ما بيَّناه، فالصحيح إذاً اشتراط السفر، والله أعلم.
قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر: "ليتسع تفرقة الصدقات" (2) يعني صدقة الفطر خاصة.
إذا كان المسجد واسعاً بغير مكة (3)، فالأصحُّ أن المسجد أولى من الصحراء (4)، والله أعلم.
قوله: "نودي: الصلاة جامعة" (5) بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.
قوله: "يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (6) هذا قول الأكثر (7)، ومن أصحابنا (8) من قال: "يقول: لا إله إلا