وإذا كان ذلك (1) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (2).
"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (3) وهو فيما (4) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.
"قال: لمصدَّق (5) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (6)، كأنه من صدّق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيراً (7) والمصّدَّق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (8) الذي يأخذ الصدقة (9). والله أعلم.