وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب (1) شاة على كل واحد أبداً. قال: "وعلى التخريج (2) لا يجب على الثاني شيء أصلاً" (3) لأن ماله من العشرين منفرد (4) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.(1) في (د) (وجب). (2) في (أ) (الترجيح). (3) الوسيط 1/ ق 122/ أ. (4) في (أ) زيادة (له).