ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات قوله في ضبط (1) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (2). خصّ المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (3) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (4)، احترازاً من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (5)، والله أعلم.(1) من هنا وقع في (د) تقديم وتأخير، حيث وقع قوله " ... جنس ما يجب فيه: أنبتته أرض مملوكة أو مستأجرة" إلى قوله "حتى تبلغ أربعة دنانير فيجب فيها دينار" في بداية النوع الثالث، وهو زكاة النقدين بمقدار ثلاث أوراق ونصف ورقة بعد قوله "توفيقا بين قول شيخه وبين قوله: وذلك بعيد، فإنه قال: على قياس هذا" في النوع الخامس، وهو زكاة المعدن والركاز. وعلى هذا أشرنا إلى نهاية كل ورقة في هذا الوضع حسب ورودها في النسخة المذكورة ليسهل مراجعتها عند الحاجة، فلذا نجد أرقام (191/ أ - 195/ أ) بعد أرقام (195/ ب - 200/ أ). (2) الوسيط: 1/ ق 131/ ب، وتمامه " ... خراجية، أو غير خراجية، فيجب فيه العشر على الحرّ المسلم". (3) ساقط من (د). (4) انظر: البسيط: 1/ ق 195/ أ، المهذب: 1/ 213، فتح العزيز: 5/ 569، المجموع: 5/ 481، الروضة: 2/ 95. (5) انظر: المبسوط: 3/ 5، بدائع الصنائع: 2/ 931، فتح القدير: 2/ 250، البحر الرائق: 2/ 255.