Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Sunan Ibnu Maajah li Mughaltay ibn Qolij
Detail Kitab 1816 / 1969
« Sebelumnya Halaman 1816 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

العاشر: ينوي ارتجاء الشفاعة والزلفة، وفي المحكم: الصلاة والاستغفار صلى دعا، قال الأعشى:

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإنّ لجنب المرء مضطجعا

وقد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة: فمذهب الشافعي أنها فرض في التشهد الآخر، قال النووي: ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد، عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري، وقد أسلفناه أيضا عن الشعبي، وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه، وقال ابن أبي زيد: عن ابن المواز: الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فريضة، قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة، وحكى ابن القطان وعبد الوهاب أنّ ابن المواز يراها فريضة في الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي مستحبة.

وقال ابن حزم: فإن قائل يقول: لم لم تجعلوا الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إثر التشهد فرضا كما يقول الشافعي؟ قلنا: لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل: إن هذا القول فرض في الصلاة، ونحن نقول: إنَّه فرض على كل مسلم أن يقوله مرَّة في الدهر، وزعم محمد بن جرير، والطحاوي أنّه لا سلف للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعها، وما أسلفناه من الأخبار يرد قولهما، ويوضح صحة ما ذهب إليه الشافعي، وأما الطحاوي فإنه أوجب الصلاة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1816 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi