Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Sunan Ibnu Maajah li Mughaltay ibn Qolij
Detail Kitab 796 / 1969
« Sebelumnya Halaman 796 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقال تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} ومعناه: ولا قاصدين، قال الشاعر:

إني كذلك إذا ما ساءني بلد … يممت صدر بعيري غيره بلدا

.

وقال غيره:

سل الربع أني يممت أم طارق … وهل عادة للربع أن يتكلّما

.

وقال الجاحظ في كتاب المردان تأليفه، ومنهم: عمرو بن الأعرج الأسلع الذي كان يرجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال له يوما: إني جنب، وليس عندي ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، انتهى. وهو قول غريب.

وأما قول ابن الجوزي: ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين؛ حيث قالت: سقط عقدي، وفي الآخر لأسماء، وليس كذلك، وهو معارض ما أسلفناه من عند الطبراني: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أخرى، فسقط أيضا عقدي، الحديث.

قال القاضي أبو بكر: قول عائشة: فنزلت آية التيمم، لا أدري أي آية أرادت؛ لأن في المائدة آية، وفي النساء آية.

وقال القرطبي: أولاها التي في النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء، والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء.

وفي كتاب الحميدي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فنزلت: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}.

وقال المازري - رحمه الله تعالى -: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة، وإن أدى إلى التيمم، ويحتج له بهذا الحديث؛ لأنّ إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 796 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi