Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1081 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1081 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعن عكرمة قال: رأيتُ ابنَ عباس يأتزر، فيضَع حاشيةَ إزاره من مقدَّمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخَّره، فقلت: لِمَ تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله ص ١٢٠- صلى الله عليه وسلم - يأتزرها. رواه أبو داود (١).

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدِّث عن فلان، لأنَّ سراويله كان على شراك نعله (٢).

وهذا يقتضي كراهةَ ستر الكعبين أيضًا، لقوله في حديث حذيفة: «لا حقَّ للإزار في الكعبين» (٣).

وقد فرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار، فقال: يستحَبُّ أن يكون طولُ قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، وطولُ الإزار إلى مراقِّ الساقين. وقيل: إلى الكعبين (٤).

ويُكرَه تقصيرُ الثوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن إبراهيم (٥): دخلتُ على أبي عبد الله، وعليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الركبة، وفوق نصف الساق، فقال: أيشٍ هذا؟ وأنكره (٦). وفي رواية: أيشٍ هذا؟ لِمَ


(١) برقم (٤٠٩٦)، من طريق محمد بن أبي يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٤٢).
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) سبق آنفًا.
(٤) انظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٢١ - ٥٢٢).
(٥) هو ابن هانئ صاحب «المسائل» (٢/ ١٤٦).
(٦) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقَّ، فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه نَمِرة، لا ينبغي».

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1081 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi