Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 1472
Jumlah yang dimuat : 3320
« Sebelumnya Halaman 1472 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الركعتان من العصر (١).

ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز, إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين, إلا أن يكونوا ممَّن يؤثر ذلك. ولأن الفجر خُفِّفت لأجل طول القراءة فيها, وقراءتها مشهودة, يشهده (٢) الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة, فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر النهار, ووقتها المستحب مضيَّق, فكما أن السنَّة: المبادرة بفعلها, فكذلك بتخفيفها, لترتفع (٣) مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم, وفي إطالتها إضجار للناس وإملال لهم, ووقتها شاسع, فيتوسّط الأمر فيها.

وأما الظهر والعصر، فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية, نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر, وفي الثانية على النصف من ذلك, وفي العصر على النصف من ذلك.

وقال الخِرَقي وابن أبي موسى (٤): يقرأ في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية, وفي الثانية بأيسر من ذلك, وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه (٥) حديث أبي سعيد فقال فيه: «قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية, وفي الركعة


(١) كذا في الأصل والمطبوع.
(٢) حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها.
(٣) في الأصل: «ليرتفع».
(٤) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ٢٢) و «الإرشاد» (ص ٥٩).
(٥) برقم (٨٢٨)، وقد تقدم.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1472 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi