Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1800 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1800 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

عنها» رواه الجماعة (١).

ولا يخلو إما أن يكون سعدٌ سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمّه وأجابه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله، فيكون كأنه قال: إذا كان عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمُعاد في الجواب، وهذا عامّ مطلق في جميع النذور.

أو يكون قد سأله عن نذر معيّن مِن صوم ونحوه، فيكون إخبار ابن عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر ــ ولم يعيِّن ابنُ عباس أيّ نذرٍ هو ــ دليلٌ على أنه فهم أن مَناطَ الحكم عمومُ كونه نذرًا، لا خصوصُ ذلك المنذور، وأنّ كلّ النذور مستوية في هذا الحكم، وابنُ عباس أعلمُ بمراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومقصوده.

وأيضًا فقد جاء مفسّرًا من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ رجلًا ــ أو (٢) امرأة ــ أن يقضي نذرَ صومٍ كان على أمه وأخته (٣).

ووجَّهه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأن هذا دَين من الديون، وأن الله أحقّ أن يُوفّى دينُه، وأحقّ أن يَقبل الوفاء، وهذه علة تعمّ جميع الديون الثابتة في الذمة لله.

وأيضًا، فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام، فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز الاستنابةُ في فرضها بحال، والصومُ كذلك، فإذا جاز قضاء الصوم المنذور عينًا فكذلك الصلاة المنذورة، نعم الصوم دخلت النيابةُ فيه بالمال بخلاف


(١). تقدم تخريجه.
(٢) في النسختين: «و»، والظاهر ما أثبت.
(٣). تقدم تخريجهما.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1800 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi