Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 2930 / 3320
« Sebelumnya Halaman 2930 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع (١) «كفارة» عُلِم أنها معطوفة على «جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمةَ ولا ما اشتُرِي بالقيمة.

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف (٢)؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خصّ حكم (٣) ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة عُلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة.

فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب (٤) الجزاء في قتل صيد، وذلك يعمُّ ما له نظير وما لا (٥) نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة.

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن (٦)؛ لأنه أوجب واحدًا من ثلاثة، وذلك مشروط بالإمكان، بدليل: من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ (٧)، فتكون القيمةُ لا تصلح لشراء هديٍ هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.

وأما السنة ــ وعليه (٨) اعتمد أحمد ــ فما روى جابر بن عبد الله قال:


(١) في المطبوع: «ترفع».
(٢) في المطبوع: «التلف».
(٣) «حكم» ساقطة من المطبوع.
(٤) في النسختين: «الإيجاب».
(٥) «لا» ساقطة من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «أمكنه».
(٧) «هدي» ساقطة من المطبوع.
(٨) كذا في النسختين.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2930 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi