Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 613 / 3320
« Sebelumnya Halaman 613 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

تَصُمْ؟» قلن: بلى. متفق عليه (١).

وقال للمستحاضة: «إذا أقبلتِ الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ» (٢).

والصَّومُ واجب في ذمّتها حين الحيض. وكذلك على المسافر، وكلِّ من لزمته العبادة قضاءً فإنها وجبت في ذمته، كما يجب الدَّين المؤجَّل في ذمة المدين، وكذلك يفعلها قضاءً، لكنَّ ذلك مشروط بالتمكُّن منها فيما بعد. فإن مات قبل التمكُّن لم يكن عاصيًا. فإذا انقطع دمه (٣) صحَّ الصوم في المعروف من المذهب، كما يصحُّ صوم الجنُب، لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم تصحَّ صلاتها، لكن تجب في ذمتها، لأنها صارت قادرة على فعلها.

الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لما أخرجاه في «الصحيحين» (٤) عن عائشة - رضي الله عنها - أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما حاضت وهي محرِمة: «اقضي ما يقضي الحاجُّ إلا أنك لا تطوفي (٥) بالبيت حتى تطهري» متفق عليه (٦). وفي لفظ لمسلم (٧): «حتى تغتسلي».


(١) البخاري (٣٠٤) ومسلم (٧٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٠، ٣٣١)، ومسلم (٣٣٣) من حديث عائشة.
(٣) يعني: دم الحيض. وغيَّره في المطبوع إلى «دمها» دون تنبيه.
(٤) البخاري (٢٩٤) ومسلم (١٢١١ - ١٢٠).
(٥) كذا في الأصل: «إلا أنك ... ». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في الحديث، وفي «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٦، ٢٠٧، ٢٩٦) وغيره من كتب المصنف.
(٦) البخاري (٣٠٥، ١٦٥٠)، ومسلم (١٢١١).
(٧) برقم (١٢١١ - ١١٩).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 613 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi