Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 722 / 3320
« Sebelumnya Halaman 722 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

وقوله: «الإسلام يهدم ٢١٢/أ ما قبله» يعني (١): من تركِ الواجبات وفعلِ المحرَّمات، بخلاف الهجرة والحجِّ فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فيما بين العبد وبين الله تعالى، دون ما ترك من واجب يُقضَى؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلاةً ولا صومًا ولا زكاةً، ولم يأخذه (٢) بضمان دم ولا مال ولا شيء (٣) من الأشياء.

وهذا لأنّ الكافر كان منكرًا للوجوب وللتحريم، فكان الفعل والترك داخلًا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل، وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد وموجَبِه غفر الله له الأصلَ وفروعَه (٤)، ودخلت هذه الفروع فيه في حال المغفرة، كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا للوجوب، فإنَّ (٥) الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل، فالتوبةُ منه بالنشاط إلى فعل ما ترَك (٦).

ولا يخاطَب الكافرُ بفعلها إلا بعد أن يُسلِم، لما روى ابن عباس أنَّ النبيَّ


(١) لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع.
(٢) في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ». وأشار الناسخ في حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه».
(٣) في الأصل والمطبوع: «بشيء»، والمثبت من (ف).
(٤) «وفروعه» ساقط من (ف).
(٥) في (ف): «ولأن».
(٦) ورد في الأصل هنا عبارة: «ولأنَّ تخلل المسقط ... يجب القضاء»، وليس هذا محلّها، وسترد بعد قليل (ص ١٧) في مكانها الصحيح.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 722 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi