Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 978 / 3320
« Sebelumnya Halaman 978 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

رواه أحمد وأبو داود (١).

والخنثى المشكل كالرجل في أشهر الوجهين، لأنَّ الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك.

وفي الآخر: هو كالمرأة، لأنه لا يتبيَّن براءة ذمته إلا بذلك. وبكلِّ حال فالمستحَبُّ له أن يستتر كالمرأة احتياطًا.

الفصل الثالث ص ٧٥ في عورة الأمة

ولا يختلف المذهب أنَّ رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليست (٢) بعورة في الصلاة، وقد نصَّ أحمد على ذلك (٣). والمراد بذلك يداها إلى المرفقين، وقدماها إلى الركبتين، في المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى أنصاف الساقين (٤). وتسمَّى هذه الأعضاء ضواحيها، لأنها تضحَى أي تبرز غالبًا. وهو معنى (٥) قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا».

وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبًا، لأنَّ الحدَّ الذي بين


(١) أحمد (٢٤٦٤٦، ٢٦٠١٦)، وأبو داود (٦٤٢)، من طريق محمد بن سيرين، عن عائشة به.

إسناده ضعيف، ابن سيرين لم يسمع من عائشة، كما في «جامع التحصيل» (٢٦٤)، وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (١/ ٢٢٤).
(٢) في المطبوع: «ليس». وما ورد في الأصل سائغ.
(٣) المنصوص في «مسائل عبد الله» (ص ٦٢): كشف الرأس، وانظر: «المغني» (٢/ ٣٣٢).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٥) في المطبوع: «بمعنى»، والصواب ما أثبت من الأصل.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 978 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi