علة الإجبار والولاية في البضع في حق الابن، وهو محل الحكم، فيعدى إلى البضع في حق الثيب؛ والبضع ينزل من المال منزلة نوع من المال مع نوع آخر، ومنزلة الزبيب من التمر في الربا.
فالحكم الثابت في محل الإجماع بعينه، يعدى 24 - ب ويعمم بالقياس. وكذلك نطرد هذا الجنس في جميع الأمثلة التي ذكرناها.
وإذا نبهنا على الطريق: لم يخف وجه التقرير في جميع الأمثلة؛ وما خرج من هذا الجنس فليس من القياس في شيء.
فإن قيل: أليس جعل الشرع القتل علة الحرمان في الميراث، فجعل بالقياس علة بطلان الوصية، وهو حكم آخر. وقد قال تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}، جعل الضعف والسفه علة قضاء الدين، فجعل علة الإجبار في سائر التصرفات: من البيع والإجارة، وغيرهما؟
قلنا: هذا داخل الحد الذي ذكرناه. وإنما المفهوم أن الضعف