داعيته: جريمة الشتم، ملاحظة لغالب ((33 - ب)) عادة الخلق؛ فإن الغالب: أن الناس -في إرادة التشفي والانتقام -لا يتفاوتون، فإن ذلك قضية جبلية طبيعية. فلم نستغن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة الناس وملاءمة الفعل له.
قلنا: الملك الواحد: إذا عهد منه مرة قتل جاسوس، وعهد أخرى استمالته؛ فاتفق ثالث فقتله -نعلم أنه سلك مسلك العقاب؛ وإن كانت عاداته متعارضة، وعادات غيره من الملوك متعارضة. ولكن: إذا أثبت الحكم على وفقه، تيقناً أنه أجاب تلك الداعية المعينة.
فكذلك الشارع: إذا أثبت حكماً على وفق معنى يتقاضى ذلك الحكم ويستدعيه ويناسبه، غلب على الظن أنه ملحوظة و مقصوده، وأنه بحكمه مجيب تلك المناسبة الداعية المتقاضية.
فإذا فرض ميراث بين الأخ من الأب والأم والأخ من الأب: احتمل في منهاج النظر -لرعاية النصفة والمعدلة بين الجوانب -ثلاثة احتمالات كلها مناسبة:
أحدها أن تقديم الأخ من الأب والأم، لاختصاصه بمزيد