القوة، وترادف جهة القرابة عليه.
واحتمل أن يقال: لا يحرم الأخ من الأب؛ فإن فيه الحاقة بالأجانب؛ وهو يختص بقرابة لا ينبغي أن تعطل. فيفصل القسم على تفاوت الأثلاث مثلاً.
واحتمل أن يقال: إذا استويا في الدرجة من جهة الأبوة، وهي الجهة الأقوى في العصوبة؛ والأمومة لا مدخل لها في العصوبة -: فليستويا.
فإذا جاء الشرع بالتقديم: عقل به أنه سلك به ذلك المسلك؛ وإذا جاء بالتسوية: عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة؛ وإذا جاء بالقسمة مع التفاوت: عقل أنه سلك به المسلك الثالث، فالاحتمالات كلها مناسبة صالحة لأن تكون داعية، وإثبات الحكم على وفقها أمارة على ملاحظة الداعية المتقاضية له.
فإن قيل: لأن هذا حكم بموجب المصلحة، وقد عرف من عادة الشرع ملاحظة المصالح.
قلنا: فهذا هو الحجة؛ إذ عرف من دأب الشرع اتباع المعاني