وهذا غير منكر جريانه في الاستدلال المرسل. وإنما نعني بالقياس تعدية حكم بعينه من محل النص، إلى غير محل النص - بعلة هي الموجبة للحكم في محل النص. وهذا لا يساعد في مثل هذه الأمثلة، ولا يمتنع - بعدم مساعدتها - الاستدلال. فهذا هو المراد.
ووجهه في مسألتنا؛ أن الحكم المنظور فيه: وجوب ثمانين جلدة؛ ومحل النص فيه القذف، وشكل القياس أن يقال: وجب ثمانون جلدة في القذف لعلة كذا، وتلك العلة بعينها موجودة في شرب الخمر؛ فتجب تلك الجلدات.
ولن يستتب ذلك؛ فإن موجب الثمانين القذف: لكونه جناية على عرض الغير؛ وليس في شرب الخمر وإيجاره في الحلق وإجرائه إلى المعدة، نعرض لعرض الغير: بالجناية. فعلة محل الاتفاق - في هذا الحكم - لا تشهد لهذا الحكم في محل النظر، وهو: الفرع، فهذا ما أردناه وقد لاح الغرض، و بان المراد بالجمع بين شرط الملاءمة، وإبقاء الاستدلال مرسلا من غير أصل معين يشهد بعلته للحكم المعين.
وعلى الجملة: ليس من غرضنا تقرير عين هذه المسئلة؛ وإنما