وكذلك القضايا العقلية: كالقتل مثلاً، وأن المكره متسبب أو مباشر، وأن كل واحد من الشركاء قاتل أم لا. فهذا يعرف بتعرف حد القتل، وهو أمر عقلي: لا يعرف بالقياس الشرعي.
نعم: يجوز أن يثبت الشرع لفعل ليس قتلاً تحقيقًا، حكم القتل، فيعبر عنه: بأنه قتل شرعًا، أي هو قائم مقام القتل: في إفادة الحكم.
مسئلة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس؛ لأن القياس لا يفيد إلا ظنًا، ولا يثمر العلم.
ويخرج مخرجون على هذا الأصل: أنا إنما لم نثبت صلاة سادسة القياس، لهذا الأصل. وهذا فيه نظر؛ فإن تقرير الوجوب بالظن ممكن كما في الوتر؛ وإنما لم نوجب صلاة سادسة لا لأنه لا قياس يدل عليه، بل: لا نعقاد الإجماع على الانحصار، ولأنه