لو كانت واجبة: لتواتر نقل فعلها، كما تواتر في سائر الصلوات؛ فعدم التواتر -في ممحل وجوب التواتر عرفًا- يفيد العلم بالانتفاء؛ فلا يستعمل القياس على ضد المعلوم. فإن أراد هذا التصرف بما ذكره ما أشرنا إليه، فلا نعترض عليه.
مسئلة: الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:
أحدهما: نصب الأسباب عللا للأحكام؛ كجعل الزنا موجبًا للحد، وجعل الجماع موجبًا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل من الشرع نصبها عللا للأحكام.
والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد -من النوعين- قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلة المتعدية.
فيجوز أن يقال: الجماع إنما نصب سببًا لعلة كذا، فينضب الأكل سببًا لوجود العلة. والزنا إنما نصب سببًا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببًا لوجود تلك العلة؛ وإن لم يكن اللواط زنا 79 - ب