لم يغنه ذلك، لأنا لا نعول على مجرد هذا الضرر؛ والضرر في العقاد فوق الضرر في المنقولات.
هذا فيما يقع من قبيل المصالح.
أما الأوصاف المقرونة بالأصول؛ فالأصل إلغاء ما لا يناسب منها، إذا ظهرت علة مناسبة: ككون الأعرابي حرًا، وكون الموطوءة منكوحة؛ إلى غير ذلك من الأوصاف. و هذا إذا لم يتناوله الذكر، فإن تناوله الذكر، كقوله عليه السلام: «من أعتق شركًا له في عبد»، إذ قيد بالعبد: فعلى من يلغي هذا الوصف المذكور، ويجرى الحكم في الرقيق الأنثى -دليل؛ لأن التعرض ظاهر في اعتباره، ويكفى في إلغائه أن يدل على عدم مناسبته: إذا كان المستبقى مناسبًا. وإن لم يكن مناسبًا، وكان الملغي مساويًا للمستبقى، ولم ينقدح حمل القيد على موافقة عادة أو غيرها -لم يجز إلغاؤه. ومن القيود ما يمنع إلحاق الغير به: كالقيود التي لها مفهوم، وهو: كل وصف يناقض وصفًا في معارضته