وَرُوِّينَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ ذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الطُّهُورِ مِنَ الْبَوْلِ ، وَفِي سِيَاقِ الأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي قَبْضِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ بِالنَّفْسِ عَنِ الرُّوحِ ، وَأَنَّهُمَا عِبَارَتَانِ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَالْبِنْيَةُ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ الْحَيَاةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الْحَيَاةِ فِي الأَجْزَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَوْ فِي بَعْضِهَا ، وَتَعْذِيبِ مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا إِلا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .