Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بغيره؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر؛ فلذلك يجب الوفاء به، واللَّه أعلم.
ثم الأصل في ذلك أن الحلف بغير اللَّه يكون على قسمين:
وقسم: أنه لو وجب لوجب المسمى، نحو: الطلاق، والعتاق فيما يجب، فلما كان في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير اللَّه - تعالى - يجب به شيء يجب أن يكون الواجب في ذلك ما أوجب، واللَّه أعلم.
فقال قوم: هو الإثم؛ " كقوله - تعالى -: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا) وقوله - تعالى -: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا).
ثم اختلف من قال بهذا على قولين:
أحدهما: أنه لا يؤاخذ بالإثم في أيمانكم التي لم تعتقدوها، لكنها جرت على اللسان، وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: " لا واللَّه ما كان كذا "؛ وبه قال أبو بكر الكيساني في تفسيره، وأيد ذلك قوله: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ)؛ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون ما يقصده قلبه، واللَّه أعلم.
والثاني: ألا يؤاخذ بترك المحافظة فيما كان في المحافظة مأثم؛ دليله: صلة ذلك قوله - تعالى -: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. . .) الآية؛ فكأنهم تحرجوا عن ترك المحافظة فيما سبقت منهم الأيمان قبل النهي بقوله - تعالى -: (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا)؛ فنزل قوله: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ) في بعض أيمانكم إذا كان حفظها مأثمًا، وذلك نحو ما روي عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَي