Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فلم يجز إلا أن يُحكم على كل ذمي وموادع، في مال مسلم ومعاهد، أصابه بما أصاب، ما لم يُصِرُّ إلى إظهار المحاربة، فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها والامتناع، كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل، في المحاربة والامتناع، مثل: طليحة وأصحابه.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الذمة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسيَر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل بالمدينة، وادع يهود كافة على غير جزية، وأن قول اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إنَّما نزلت في اليهود الموادعين، الذين لم يُعطَوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم.
وقال بعض: نزلت في اليهوديَين اللذين زنيا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشرك، ولم يشترط
أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار، بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم، حَكَمَ بينهم حُكْمه بين المسلمين، لقول الله - عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية، والقسط: حكم الله - عزَّ وجلَّ الذي أنزله عليه - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلا يحلّ لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك، أن يحكم له
ولا عليه إلا بحكم الإسلام، لقول اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في المشركين: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) .