Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٦٤٧٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قَالَ: مُؤْتَمَنًا عَلَى الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
٦٤٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ: أَمَرَ مُحَمَّدًا عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
٦٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عن علي عن بن عَبَّاسٍ قَوْلَهُ:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ: بِحُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
٦٤٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ. فَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ فَنَزَلَتْ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرعة
٦٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أبيه عن التميمي عن بن عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: شِرْعَةً قال: سَبِيلا وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ «١» فِي أَحَدِى قَوْلَيْهِ وَالسُّدِّيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٦٤٨٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي لجيج عَنْ مُجَاهِدٍ «٢»
قَوْلَهُ: شِرْعَةً قَالَ: سُنَّةً. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مثل ذلك.
(١) . التفسير ١/ ١٩٨.
(٢) . المرجع السابق.