سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو محكم، أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو محكم
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا وَلِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُرْضَخُ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»