سورة النساء
القول في تأويل قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني بقوله جل ثناؤه: وله أخ أو أخت وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني أخا أو أختا من أمه
كَمَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلِي بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ: «لِأُمِّهِ»