حَدَّثَنِي عَلِيٌّ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ رَبِيعَةَ , قَالَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ , وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْدَاثِهِ فِي حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِدَمٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي سِلْمِهِ قَبْلَ حَرْبِهِ فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ "