سورة البقرة
القول في تأويل قوله تعالى: فإذا تطهرن يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا تطهرن فأتوهن فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: فأتوهن قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَشَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِالْوضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ إِذَا أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ فَلْيُصِبْ» وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ، مَعْنَى قَوْلِهِ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] فَإِذَا