سورة البقرة
القول في تأويل قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: \" {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \"" فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا: عَدَدُ الطَّلَاقِ الَّذِي لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِيهِ عَلَى أَزْوَاجِكُمُ الرَّجْعَةُ إِذَا كُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ: تَطْلِيقَتَانِ، ثُمَّ الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ رَاجَعَ مِنْكُمْ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ إِنْ سَرَّحَهَا فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِيفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ سُنَّةَ طَلَاقِهِمْ نِسَاءَهُمْ إِذَا أَرَادُوا طَلَاقَهُنَّ، لَا دَلَالَةَ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي تَبِينُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا"