سورة البقرة
القول في تأويل قوله تعالى: مثل ذلك اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: مثل ذلك فقال بعضهم: تأويله: وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه، ونفقته، إذا لم يكن للمولود مال
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني الْحَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: \" {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: نَفَقَتُهُ حَتَّى يُفْطَمَ إِنْ [ص: 231] كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَالًا \"""