Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : At Ta'liq 'ala al Muwatha Tafsir Lughatihi - Detail Buku
Halaman Ke : 415
Jumlah yang dimuat : 937
« Sebelumnya Halaman 415 dari 937 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِهَا كَثيرًا مَا يُحَاولُ بِهَا تَحْسِين الشَّيءِ وَتَزْيِينَهُ فَهِيَ مُشْتَقَّة مِنْ قَوْلهِمْ: رَجُلٌ قَسِيمٌ: إِذَا كَانَ جَمِيلًا، وَوَجْة مُقَسَّم، والقَسَامُ: الحُسْنُ.

- وَ"الغَمُوْسَ": فَعُولٌ لِلْمُبَالغَةِ من الغَمْسِ في الإثْمِ.

- وَ"اللَّغْوُ": الشَّيءُ المُطَّرَحُ، ومِنْ ذلِكَ قِيلَ لِلشَّيءِ القَبيحِ: لَغْوٌ ولَغىً؛ لأنَّ الآذَانَ تَمُجُّهُ وَلَا تُرِيدُ سَمَاعَهُ، وسُمِّيَتِ اليَمِينُ بذلِكَ؛ لأنَّ الحَالِفَ لَمْ يَعقِدْ عَلَيهَا نِيَّة، وأَصْلُ اللَّغْو واللَّغَى: أَصْوَاتُ الطَّيرِ ولَغَطُهَا، وضِدُّهَا اليَمِينُ المُعَقَّدَةُ؛ لأنَّ الحَالِفَ عَقَدَ عَلَيهِا نِيَّتَهُ كَمَا يَعْقِدُ الحَبْلَ.

- وَ"الاسْتِثْناءُ" اسْتِفْعَالٌ مِنْ ثنَيتُ الشَّيءَ: إِذَا عَطَفْتُهُ؛ كَأَنَّ الحَالِفَ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا ثُمَّ عَطَفَ عَلَيهِ فَحَلَّهُ بالاسْتِثناءِ، والثنيُ والثنوَى: إِذَا فَتَحْتَ أَوَّلَهُمَا فَهِيَ بالوَاو، وإِذَا ضَمَمْتَ فَهِيَ باليَاءِ، وَهِيَ بِمَعْنَى الاستِثناءِ.

- وَ قَوْلُهُ: "لَمْ يَحْنَثْ" ١٠ أَصلُ الحِنْثُ: الذَّنْبُ العَظِيمِ، وَبُلُوغُ الحِنْثِ: بُلُوغُ التَّكْلِيفِ والمُؤَاخَذَةِ عَلَى الذُّنُوْبِ، وَكَأَنَّ الحَانِثَ في اليَمين أتى ذَنْبًا بِنْقْضِهِ مَا كَانَ عَقَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ، ويُقَالُ: حَنِثَ يَحْنَثُ بِكَسْرِ النُّوْنِ في المَاضِي فَتْحِهَا في المُسْتَقْبَلِ.

- وَ قَوْلُهُ: "وَيكُوْنُ ذلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا" ١١. النَّسَقُ: المُتَتَابع بَعْضُهُ إِثْرَ بَعْضٍ. والنَّسْقُ: المَصْدَرُ، وَرُبَّمَا فَتَحُوا في المَصْدَرِ السِّينَ.

- وَقَوْلُهُ: "حَتَّى يكُوْنَ قَلْبُهُ مُضْمَرًا عَلَى الشِّرْكِ" ١٠ أي: مُنْطَويًا عَلَيهِ، بِكَسْرِ المِيمِ، وَمَنْ قَال: مُضْمَرًا -بِفَتْحِ المِيمِ- أَرَادَ مَطْويًّا.

- وَقَوْلُهُ: "فَرَأى خَيرًا مِنْهَا" ١١ الرُّؤْيَةُ - هاهنَا - بِمَعْنَى الاعْتِقَادِ، مِنْ قَوْلهِمْ: فُلَان يَرَى رَأْيَ مَالِكٍ، أي: يَعْتَقِدُهُ، وَهِيَ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُوْلِ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُوْنَ بِمَعْنَى العِلْمِ ويَكُوْنُ المَفْعُوْلُ الثَّانِي قَدْ سَقَطَ لِلرَّاوي، وَقَدْ خَرَّجَهُ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 415 dari 937 Berikutnya » Daftar Isi