Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 2719

وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في الغسل، لأن الأنف والفم ليس ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما.

والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى.

٣ - الموالاة

اختلف الفقهاء في فرضية الموالاة في الغسل:

أ- فذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى أنها سنة في غسل جميع البدن؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن إن فأتت الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله، جدد لإتمامه النية وجوبًا؛ لانقطاع النية بفوات الموالاة.

ب- أما المالكية (٦) فقالوا بأن الموالاة فرض في الغسل. وبه قال بعض الحنابلة (٧).

ونرى أن الراجح هو الوجوب؛ لأنها عبادة واحدة لا يجوز تجزئتها ولأن من تمام فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يراعي الموالاة.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٤٥٣).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣).
(٧) الإنصاف (١/ ١٤١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?