Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 120
Jumlah yang dimuat : 2719

٤ - الدلك

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).

ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

٥ - التسمية

أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).
(٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١).
(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?