Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 163
Jumlah yang dimuat : 2719

الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).

القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).

القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).

الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي

الوجوب.

٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت


(١) فتح القدير (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٦).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) المجموع (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٥) المغني (٢/ ٧٣ - ٧٣).
(٦) المراجع السابقة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?