الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).
القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).
القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).
الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي
الوجوب.
٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت
(١) فتح القدير (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٦).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) المجموع (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٥) المغني (٢/ ٧٣ - ٧٣).
(٦) المراجع السابقة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (٦٠٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤).