Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 179
Jumlah yang dimuat : 2719

أما الشافعية (١) فيسنّ استئناف الأذان في غير السكوت والكلام.

وإذا قلنا بصحة الأذان إذا كان الفصل يسيرًا فليس معناه أنه يجوز الكلام اليسير بين ألفاظ الأذان، بل اتفق الفقهاء على كراهة الكلام اليسير إن كان بغير سبب أو ضرورة. أما إذا كان الفصل يسيرًا وتخلله كلام يسير فاحش كشتم وقذف وغناء ونحوه، فهنا يبطل الأذان ويجب الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

الشرط الرابع: النية

اختلف الفقهاء في اشتراط النية في الأذان:

١ - فالمالكية (٣) والحنابلة (٤) على اشتراط النية لصحة الأذان، فلو أن شخصًا أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يجعله بداية أذان، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال.

٢ - ويرى الشافعية (٥) أن النية ليست شرطًا عندهم على الأرجح ولكنها مندوبة، إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف، فلو قصد تعليم غيره لم يعتدَّ به.

٣ - أما الحنفية (٦) فالنية عندهم ليست شرطًا لصحة الأذان وإن كانت شرطًا للثواب.

والصحيح من هذه الأقوال هو اشتراط النية لصحة الأذان؛ لأن الأذان


(١) المجموع (٣/ ١١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٢) المغني (٢/ ٨٣، ٨٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٤).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٦) الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: ١٦)، وعمدة القاري (١/ ٣١٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?