Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 22
Jumlah yang dimuat : 2719

سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (٥).

القول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧)، والمذهب عند الشافعية (٨)، والمشهور عند الحنابلة (٩).

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٠)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.


(١) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٢) الغني (١/ ٢٣).
(٣) المجموع (١/ ١١٢).
(٤) الاختيارات الفقهية (ص: ١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٤٦ - ٦٢).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٧١).
(٧) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٨) المجموع (١/ ١١٢).
(٩) المغني (١/ ٢٣)، ومراتب الإجماع، لابن حزم (ص: ٣٦). دار ابن حزم للنشر، بيروت، ط/ أولى ١٤١٩ هـ.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (٦٦)، والنسائيُّ في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?