Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 97
Jumlah yang dimuat : 2719

والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة

١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.

٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.

٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:

تعريفها

العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

حكم المسح على العمامة

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:


(١) الممتع (١/ ٢٤٣)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?