Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar- Detail Buku
Halaman Ke : 98
Jumlah yang dimuat : 2719

١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.

٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.

٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.

والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).

شروط المسح على العمامة

يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:

١ - كونه في حدث أصغر.

٢ - كونها طاهرة.

٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،


(١) فتح القدير (١/ ١٠٩).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٢٩).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٠)، الإنصاف، للمرداوي ١/ ١٨٥، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(٤) الممتع (١/ ٢٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?