٢ - أن لا يتحقق وصول شيء منها، ولكن الحائل غير حصين.
٣ - أن لا يتحقق وصول شيء منها، والحائل حصين (١)، وهذه مسألتنا.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأما المسخن بالنجاسة، فليس بنجس باتفاق الأئمة، إذا لم يحصل له ما ينجسه" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - أن الماء المطلق طهور، ما لم يتيقن أنه نجس، فالأصل في المياه أنها طهورة، ما لم يأت ناقل متيقن منه، وفي هذه المسألة لم يأت هذا الناقل؛ فنبقى على الأصل أن الماء طهور، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن النجاسة هنا قد استحالت، وأصبحت دخانًا، وهي كالميتة إذا أصبحت ملحًا أو ترابًا لا أثر لها (٧).
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، ولكن يأتي هنا الخلاف في المسألة السابقة المحكي عن مجاهد، فهو يكره الماء المسخن مطلقًا، وقد ذكرت هناك أنه شذوذ منه رحمه اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.
٣٥ - ٣٥ النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها
إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن فوائد حديث أبي هريرة الآتي بالمستند: "هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس
(١) "المغني" (١/ ٢٩).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٩)، "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٣٤)، وانظر: "الفروع وتصحيحه" (١/ ٧٤)، "الإنصاف" (١/ ٢٩).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٦٣).
(٤) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٨٠).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٨٠).
(٦) "المجموع" (١/ ١٣٧)، "أسنى المطالب" (١/ ٥٦٨).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧٠).