الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية
١ - ٣٦ تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب
آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) نقل الإجماع على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة (١).
نقل ذلك عنه الشوكاني (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها -أي: آنية الذهب والفضة-" (٣).
وقال أيضًا: "واختلف العلماء في الشرب، في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره" (٤).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب، أو الفضة في المأكول، والمشروب، والطيب منهي عنه" (٥).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا" (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة، وأم سلمة (٧) من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق،
(١) لم أجد هذه العبارة، وانظر "الأوسط" (١/ ٣١٧) ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٩٠).
(٣) "التمهيد" (١٦/ ١٠٤)، وانظر: "المنتقى" (٧/ ٢٣٥).
(٤) "التمهيد" (١٦/ ١٠٥).
(٥) "الإفصاح" (١/ ١٨).
(٦) "المغني" (١/ ١٠١).
(٧) سيأتي ذكرهما في المستند.