Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 136
Jumlah yang dimuat : 8167

للإجماع، الذي وقع قبله، ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود، فهو متوفى في سنة مائتين وسبعين للهجرة، أي: قبل ابن المنذر، وكذلك الشافعي ومعاوية، ولذا فالأقرب أن يقال: إن المسألة تحقق فيها الإجماع بعد الخلاف، وهي مسألة أصولية معروفة، والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - ٣٧ تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء

تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه" (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٤).

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا


(١) "الإفصاح" (١/ ١٩).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٠٦).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨٤).
(٤) "مغني المحتاج" (١/ ١٣٦).
(٥) "نهاية المحتاج" (١/ ٨٩).
(٦) "تبيين الحقائق" (٦/ ١٠)، و"العناية" (١٠/ ٥).
(٧) "المنتقى" (٧/ ٢٣٥)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٢٨).
(٨) "المحلى" (٦/ ٩٩، ١٠٠)، من مفهوم كلامه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?