Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asy Syaafi fii Syarhi Musnad Asy Syaafi'i - Detail Buku
Halaman Ke : 190
Jumlah yang dimuat : 2721

وقال ابن الصباغ: وتقديره بثلاث شعرات ليس بمقدار منقول عن الشافعي، وإنما يجزئ ما يقع عليه الاسم، وبه قال داود.

وقال مالك: يجب مسح الجميع، وحكي عنه أنه إن ترك قدر الثلث جاز.

وقيل: إن ترك يسيرًا لغير قصد جاز.

وأما أحمد بن حنبل: عنه روايتان إحداهما يجب مسح الجميع، والثانية -يجب مسح أكثره.

وأما أبو حنيفة: فَرُوِي عنه ثلاث روايات:-

إحداها:- الربع، والثانية: قدر الناصية، والثالثة: قدر ثلاث أصابع، ومنهم من قال يرجع ذلك إلى الربع، وعليه يُعوِّل أصحابه، والتكرار مستحب.

وروى ذلك عن أنس بن مالك، وهو مذهب عطاء.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وبه قال الحسن ومجاهد.

وقال ابن سيرين: يمسح مرتين؛ مرة فرضًا ومرة سنة.

الفرض الخامس: "غسل الرجلين إلى الكعبين" والكعبان يدخلان في الغسل، وقد ذكرنا معنى الكعبين.

الفرض السادس: "الترتيب" فبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالرأس، ثم بالرجلين.

وقال في القديم: إن نَسِي الترتيب أجزأه، وهو ضعيف.

وأما قول الأئمة من العلماء في هذه الفرائض:

فقد قال بوجوب النية في الوضوء، والغسل، والتيمم، مع الشافعي؛ على ابن أبي طالب، وربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?