Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asy Syaafi fii Syarhi Musnad Asy Syaafi'i - Detail Buku
Halaman Ke : 191
Jumlah yang dimuat : 2721

وأبو داود، وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية، ولا يجوز التيمم إلا بنية.

وقال الحسن بن صالح: يجوز التيمم.

وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما- مثل أبي حنيفة، والأخرى مثل الحسن.

وأما الوجه: فواجب بالإجماع.

وحكى عن الزهري أنه قال: الأذنان من الوجه، فأوجب غسلهما. وحكي عن أبي حنيفة؛ في الشعر المحاذي لمحل الفرض روايتان إحداهما: يجب غسله، والثانية: يجب مسح ربعه.

ورويت هذه الرواية عن أبي يوسف.

وروي عن أبي يوسف أنه: يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر.

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال: الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحًا.

وإرسال الماء على ما انحدر من شعر اللحية، فيه عند الشافعي قولان:

أحدهما: يجب؛ وبه قال مالك، والثاني: لا يجب؛ وبه قال أبو حنيفة، والمزني.

أما الرِّجْلاَن: فغسلهما واجب، إلا ما حكي عن محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يُخَيَّرُ بين الغسل والمسح.

وقالت الشيعة: لا يجب إلا المسح، والغسل لا يجوز.

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.

وقال زفر، وابن داود: لا يدخلان الكعبان في الغسل كما قالا في المرفقين.

وأما الترتيب فيه، قال بوجوبه: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?