Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asy Syaafi fii Syarhi Musnad Asy Syaafi'i - Detail Buku
Halaman Ke : 192
Jumlah yang dimuat : 2721

وقال قوم: إنه ليس بواجب وروي ذلك عن على، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومكحول، وإليه ذهب الأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه، والمزني، وداود.

واستدل الشافعي بحديث عبد اللَّه بن زيد هذا، وبما أخرجه في القديم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من ركعتي الطواف وخرج إلى الصفا فقال: نبدأ بما بدأ اللَّه -عز وجل- به" يعني قوله -عز وجل- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (١) فبدأ بالصفا، وذلك ذهاب منه إلى أن الواو تفيد الترتيب، وكذلك الآية، قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٢) فبدأ بالوجه، ثم ثنى باليدين، فأفادت الواو فيها الترتيب.

وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي (٣).

وأما سنن الوضوء فكثيرة وسيجيء في أحاديثها.

إلا أن هذا الحديث يتضمن منها: غسل اليدين في أول الوضوء والمضمضة، والاستنشاق، فإنهما (٤) والاستنثار التكرار.

أما غسل اليدين فيجيء في حديثه.

وأما المضمضة والاستنشاق فإنهما سنة، وبه قال الزهري، وربيعة، ومالك والأوزاعي.


(١) البقرة: ١٥٨.
(٢) المائدة ٦.
(٣) الترمذي (٨٦٢).
من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد به.
وقال: حسن صحيح.
قلت: وأصله في صحيح مسلم (٨/ ١٢) بسياق طويل في وصف حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) كذا بالأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?