أصول الفقه (١)
١٨٤٨ - " أصول الفقه" فرض كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى.
وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول.
فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. المستدرك ٢/ ٥
١٨٤٩ - الْمَقْصُودُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ: أَنْ نفْقَهَ مُرَادُ اللهِ وَرَسُولِهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ٢٠/ ٤٩٧
١٨٥٠ - كان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضلَّ السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. المستدرك ٢/ ٦
١٨٥١ - الْفِقْهُ مِن أَجَل الْعُلُومِ. ١٣/ ١٢٤
١٨٥٢ - طُرُقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا فِي أصُولِ الْفِقْهِ فَهِيَ - بِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ-:
أ- "الْكِتَابُ" لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِن الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا خَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ الضلَالِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى بَعْضِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ.
(١) الكلام لشيخ الإسلام في جميع المسائل، إلا إذا قلت في بداية المسألة: مسألة، أو نسبت الكلام لغيره، كان قلت: قال القاضي، أو جاء في الكلام: قال شيخنا، فيكون ما قبله ليس من كلامه.
تنبيه: هذا خاص بما هو في تهذيب المستدرك.