والمتشابه: ما احتاج إلى بيان.
قال شيخنا أبو العباس: التشابه الذي هو الاختلاف يعود:
أ- إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلًا.
ب- وإلى المعنى أخرى؛ بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى، كما في قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥)} المرسلات: ٣٥ مع قوله: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)} النساء: ٤٢ ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق وتكلم عليه أحمد وغيره. المستدرك ٢/ ١٨٢ - ١٨٤
* * *
الاستثناء
١٩١٠ - الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أصحابنا والأكثرون.
شيخنا: يجوز تقديم الاستئناء على المستثنى منه.
شيخنا: يجوز الاستثناء من الاستثناء. المستدرك ٢/ ١٩٠
١٩١١ - الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي، عندنا وعند الجمهور، وقالت الحنفية: ليس كذلك. وقيل: هو من الإثبات نفي، وأما من النفي فليس بإثبات. المستدرك ٢/ ١٩٤
١٩١٢ - "ثم" للترتيب مع المهلة والتراخي.
قال القاضي: "ثم" للفصل مع الترتيب، فإذا قال: "رأيت غلامًا ثم فلانًا" اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية؛ ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} المجادلة: ٣ أن ذلك للمهلة فيقتضي أن يكون العود العزم على الوطء. المستدرك ٢/ ١٩٥
١٩١٣ - لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن