Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1480 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1480
Jumlah yang dimuat : 3539

والمتشابه: ما احتاج إلى بيان.

قال شيخنا أبو العباس: التشابه الذي هو الاختلاف يعود:

أ- إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلًا.

ب- وإلى المعنى أخرى؛ بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى، كما في قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥)} المرسلات: ٣٥ مع قوله: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)} النساء: ٤٢ ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق وتكلم عليه أحمد وغيره. المستدرك ٢/ ١٨٢ - ١٨٤

* * *

الاستثناء

١٩١٠ - الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أصحابنا والأكثرون.

شيخنا: يجوز تقديم الاستئناء على المستثنى منه.

شيخنا: يجوز الاستثناء من الاستثناء. المستدرك ٢/ ١٩٠

١٩١١ - الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي، عندنا وعند الجمهور، وقالت الحنفية: ليس كذلك. وقيل: هو من الإثبات نفي، وأما من النفي فليس بإثبات. المستدرك ٢/ ١٩٤

١٩١٢ - "ثم" للترتيب مع المهلة والتراخي.

قال القاضي: "ثم" للفصل مع الترتيب، فإذا قال: "رأيت غلامًا ثم فلانًا" اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية؛ ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} المجادلة: ٣ أن ذلك للمهلة فيقتضي أن يكون العود العزم على الوطء. المستدرك ٢/ ١٩٥

١٩١٣ - لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?