Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1481
Jumlah yang dimuat : 3539

عقيل محل وفاق، محتجًّا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله. المستدرك ٢/ ١٩٥

* * *

(الحكم العام أو المطلق إذا ادُّعِيَ اختصاصه)

١٩١٤ - فصل كثير المنفعة، متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما: وهو أن الحكم العام أو المطلق، هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقييده، سواء كان ثابتًا بخطاب أو بفعل؟ هذا فيه أقسام:

القسم الأول: ما كان عامًّا للمكلفين فيُدَّعَى تخصيصه بنفي التعليل، فمنه ما علم بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر؛ كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه، أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه.

القسم الثاني: ما كان عامًّا في الأزمنة لفظًا أو حكمًا؛ فيُدَّعَى اختصاصه بزمانه فقط.

القسم الثالث: أن يُدَّعَى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في زمان الشرع مما قد يجوز عودها.

القسم الرابع: أن يُدَّعَى اختصاصه بمكان الشارع كدعوى اختصاص فرضه للأصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب، وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك. وهذا من جنس الذي قبله، فإنه لا يوجب انقطاع الحكم؛ بل اختصاصه بحال دون حال.

القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادّعي اختصاصها بزمان أو مكان أو حال. المستدرك ٢/ ١٩٦ - ١٩٧

* * *


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?